(٢) وتقدم التفصيل في ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة. (٣) متفق عليه: البخاري, برقم ١٣٩٥، ومسلم, برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في حكم الزكاة. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم ١٦٢٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥. (٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال: القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن نقلها ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم، وهو الصحيح من المذهب، والثانية لا تجزئ. القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة, فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد. القول الثالث: الشافعي، لا يجوز ولا يجزئ نقلها. القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه، ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية، ص ٤٧ - ٤٨]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع، للمرداوي، ٤/ ٢٦٢، ٢٦٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ١٣١، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ١٧١، والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال المذاهب] ٤/ ٢٠٠ - ٢٠٢، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٥.