للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إخراجه؛ لأنه قدمها على سبب الوجوب، وهو ملك النصاب (١) (٢).

١٠ - الأفضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده، إلا لحاجة أو مصلحة راجحة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: (( ... فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ... )) (٣)؛ ولحديث إبراهيم بن عطاء - مولى عمران بن حصين - عن أبيه: أن زياداً - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: ((وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٤).

هذا هو الأفضل: أن تجعل زكاة كل بلد في فقراء بلده (٥)، والراجح


(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٤/ ٧٩، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ١٧٩، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٥، والكافي، ٢/ ١٨١، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ١٤٣، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٤٢٢، والشرح الممتع، ٦/ ٢١٣.
(٢) وتقدم التفصيل في ذلك في منزلة الزكاة: المسألة التاسعة من المسائل المهمة في الزكاة.
(٣) متفق عليه: البخاري, برقم ١٣٩٥، ومسلم, برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، في حكم الزكاة.
(٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في الزكاة هل تحمل من بلد إلى بلد؟ برقم ١٦٢٥، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٥.
(٥) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في نقل الزكاة على أقوال:
القول الأول: مذهب الإمام أحمد رحمه الله: لا يجوز نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن نقلها ففي المذهب روايتان: إحداهما تجزئ مع الإثم، وهو الصحيح من المذهب، والثانية لا تجزئ.
القول الثاني: الإمام مالك لا يجوز إلا أن يقع بأهل بلد حاجة, فينقلها الإمام إليهم على سبيل النظر والاجتهاد.
القول الثالث: الشافعي، لا يجوز ولا يجزئ نقلها.
القول الرابع: أبو حنيفة: يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن تحديد المنع بمسافة قصر لا دليل عليه، ورجح جواز نقلها لمصلحة شرعية [الاختيارات الفقهية، ص ٤٧ - ٤٨]، وانظر: كتاب الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع، للمرداوي، ٤/ ٢٦٢، ٢٦٦، والمغني لابن قدامة، ٤/ ١٣١، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، ٧/ ١٧١، والروض المربع المحقق بإشراف الأستاذ الطيار [وقد نقلوا أقوال المذاهب] ٤/ ٢٠٠ - ٢٠٢، ومنار السبيل، ١/ ٢٦٥.

<<  <   >  >>