للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر]

أولاًَ: مفهوم زكاة الفطر:

الزكاة لغة: النماء، والزيادة، والطهارة، والبركة، يقال: زكى الزرع: إذا نما وزاد (١).

الفطر: اسم مصدر، من قولك: أفطر الصائم، يفطر إفطاراً؛ لأن المصدر منه: الإفطار، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن، والنفس، وإضافة الزكاة إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الفطر من رمضان سبب وجوبها، فأضيفت إليه؛ لوجوبها به، فيقال: ((زكاة الفطر)).

وقيل لها: فطرةٌ؛ لأن الفطرة: الخلقة، قال الله تعالى: {فِطْرَةَ الله الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} (٢). أي جِبلَّته التي جبل الناس عليها، وهذه يراد بها الصدقة عن: البدن، والنفس، كما كانت الأولى صدقة عن المال (٣)، ويقال: ((زكاة الفطر، وصدقة الفطر، ويقال للمُخْرَج: فطرة, وهي اصطلاحية للفقهاء، كأنها من الفطرة التي هي الخلقة: أي زكاة الخلقة)) (٤).

زكاة الفطر في الاصطلاح: ((هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان،


(١) انظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، باب الزاي مع الكاف، مادة ((زكا))، ٢/ ٣٠٧، ولسان العرب، لابن منظور، باب الواو والياء من المعتل، فصل الزاي، مادة ((زكا)) ١٤/ ٣٥٨، والقاموس المحيط، باب الواو والياء، مادة ((زكا))، ص ١٦٦٧، والتعريفات، للجرجاني، ص ١٥٢.
(٢) سورة الروم، الآية: ٣٠.
(٣) انظر: غريب الحديث، لابن قتيبة، ١/ ١٨٤، والمغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٨٢.
(٤) المجموع للنووي، ٦/ ٤٨، فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية للهجرة [فتح القدير للشوكاني، ٥/ ٤٢٥].

<<  <   >  >>