للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله ابن باز رحمه الله: ((يجوز نقل الزكاة من محل المزكي ((بلده)) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء ... )) (١). وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((لا مانع من ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان نقل الزكاة من البلد الذي يقيم فيه صاحب المال لمصلحة شرعية: كشدة الفقر، أو قرابة من تدفع إليه الزكاة؛ وكونه طالب علم شرعي يحتاج إلى الإعانة على ذلك ... )) (٢). وهو اختيار الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: ((باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا)) (٣). قال ابن المنير رحمه الله: ((اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال؛ لعموم قوله: ((فترد على فقرائهم))؛ لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم رُدت فيه الصدقة في أي جهة كان؛ فقد وافق عموم الحديث)) (٤).

١١ - إذا كان صاحب المال في بلد وماله في بلدٍ آخر:

أخرج زكاة المال في بلد المال، وأخرج فطرته في البلد الذي هو فيه؛ لأن زكاة الفطر تتعلق بالبدن، والمال زكاته تتعلق به؛ فإن نقل إحدى الزكاتين لمصلحة شرعية راجحة جاز؛ لما سبق في نقل الزكاة، والله تعالى أعلم (٥).


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢٤٣.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٤١٧.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الزكاة ٦٣ - بابٌ، قبل الحديث رقم ١٤٩٦.
(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر، ٣/ ٣٥٧.
(٥) انظر: المغني، ٤/ ١٣٣ - ١٣٤، والمقنع مع الشرح الكبير، والإنصاف، ٧/ ١٧٦، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٦/ ٢١٣، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٤/ ٢١٣، ٢١٤، ٢١٥، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ٩/ ٢٨٤، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٣٣١، ٣٤٥.

<<  <   >  >>