للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: ((إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة) قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري؟ قال: ((نعم)) (١).

الأثر الرابع: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ((أنه كان يزكي حلي نسائه، وبناته)) (٢).

الأثر الخامس: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ((لا بأس بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته)) (٣).

[السابع عشر: ترجيح جمع كثير من العلماء لوجوب زكاة الحلي:]

أذكر مجموعة من أهل العلم الذين بلغني قولهم بوجوب زكاة الحلي المباح الذي أعد للاستعمال، إذا كمل النصاب ودار عليه الحول، ومنهم على سبيل الإيجاز لا الحصر، ما يأتي:

١ - ابن حزم رحمه الله تعالى، حيث قال: ((والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب، إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا - النصاب - وأتم عند مالكه عاماً قمريًّا)) (٤).

٢ - الفخر الرازي قال: ((الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي)) (٥).


(١) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، ٣/ ٦٧.
(٢) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، والدارقطني، ٢/ ١٠٨، وذكره أبو عبيد في الأموال،
ص ٦٠١، وابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣.
(٣) البيهقي، ٤/ ١٣٩، والدارقطني في السنن، ٢/ ١٠٧، وذكره أبو عبيد في الأموال، ص ٦٠١، وابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣.
(٤) المحلى لابن حزم، ٦/ ٩٢.
(٥) التفسير الكبير، للفخرالرازي، ١٦/ ٤٦.

<<  <   >  >>