للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صريحة على أنه كان معروفاً في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وجوب الزكاة على حُلي النساء، وذلك بعد أن أمر - صلى الله عليه وسلم - بها في غير ما حديث صحيح، كنت ذكرت بعضها في ((آداب الزفاف))؛ ولذلك جاءت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بطوقها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ليأخذ زكاتها منه، فليُضم هذا الحديث إلى تلك لعل في ذلك ما يقنع الذين لايزالون يفتون بعدم وجوب الزكاة على الحلي، فيحرمون بذلك الفقراء من بعض حقهم في أموال زكاة الأغنياء)).

٧ - آثار واردة عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - دالة على وجوب الزكاة في الحُليّ المباح، منها ما يأتي:

الأثر الأول: عن عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين - رضي الله عنه -، أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري: ((أن مرَّ من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهنَّ)) (١).

الأثر الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنه أوجب الزكاة في الحلي)) (٢).

الأثر الثالث: عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أن امرأته سألته عن حلي لها،


(١) البيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ١٣٩، وذكره ابن حزم في المحلى، ٦/ ٩٣، وانظر: نصب الراية للزيلعي، ٢/ ٢٧٤.
(٢) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير، ٢/ ١٨٨.

<<  <   >  >>