للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن في العروض التي تدار للتجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول)) (١).

وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: ((ولم يختلف العلماء أن العروض كلها: من العبيد، وغير العبيد إذا لم تكن تبتاع للتجارة أنه لا زكاة فيها)) (٢).

وقد نقل الإجماع عن ابن المنذر رحمه الله موافقةً له على ذلك: الإمام ابن قدامة رحمه الله (٣) والإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام (٤) , والإمام النووي رحمه الله (٥) , وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (٦) , والعلامة الشوكاني رحمه الله (٧).

وقال الإمام البغوي رحمه الله: ((ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها، إذا كانت نصاباً تمام الحول، فيخرج منها ربع العشر)) (٨).

وقال أبو عبيدٍ رحمه الله: ((أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، وأما القول الآخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا)) (٩).

وأما القياس، فقال الإمام النووي رحمه الله: ((تجب الزكاة في


(١) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٧، برقم ١٣٧.
(٢) التمهيد لابن عبد البر، ١٧/ ١٢٩.
(٣) المغني، لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.
(٤) سبل السلام، ٤/ ٥٤.
(٥) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.
(٧) نيل الأوطار، ٤/ ١٦٣.
(٨) شرح السنة للبغوي، ٦/ ٣٥٠.
(٩) الأموال، لأبي عبيد، ص ٤٢٩.

<<  <   >  >>