للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الناس ولا يريد بيعها إنما يريد الحصول على أجرتها، فهذه لا زكاة فيها وإنما يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول.

وكذلك: العمارات، والأسواق المؤجرة، لا زكاة فيها, إنما الزكاة في أجرتها، وما يحصل منها إذا حال عليها الحول (١).

عاشراً: مقدار الواجب في عروض التجارة: ربع العشر:

الواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها عند تمام الحول؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المقدار الواجب في الفضة: ((وفي الرقة ربع العشر)) (٢)، والرقة: الفضة، وقال في حديث علي - رضي الله عنه -: ((هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهمٌ وليس عليكم شيء حتى تتمَّ مائتي درهَمٍ، فإذا كانت مائتي درهَمٍ ففيها خمسة دراهم ... )) (٣)، وقال - صلى الله عليه وسلم - في الذهب: (( ... فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار, فما زاد فبحساب ذلك)) (٤). فالواجب في زكاة عروض التجارة ربع عشر قيمتها، من الذهب، أو من الفضة بالأحظ لأهل الزكاة: مثال ذلك شخص يملك عقاراً قيمته عند تمام الحول مليون جنيه، فزكاته هي:

مليون تقسيم أربعين، يساوي خمسة وعشرين ألف جنيهاً


(١) الفروع لابن مفلح، ٤/ ٢٠٥، والروض المربع، ٣/ ٢٦٨، وفتاوى اللجنة الدائمة، ٩/ ٣٣٢، ٣٤٥، وفتاوى ابن باز، ١٤/ ١٨٢، ومجموع فتاوى ابن عثيمين، ١٨/ ٢٠٩.
(٢) البخاري، برقم ١٤٥٤، وتقدم تخريجه في مقدار الزكاة في الذهب والفضة.
(٣) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٥، وتقدم تخريجه في مقدار زكاة الذهب والفضة.
(٤) أبو داود، برقم ١٥٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وتقدم تخريجه في نصاب الذهب، وفي نصاب الفضة.

<<  <   >  >>