فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، ففي ٤٠٠ أربع شياه، وفي ٥٠٠ خمس شياه، وفي ٦٠٠ ست شياه، وفي ٧٠٠ سبع شياه، وهكذا.
وليس فيما بين الثلاثمائة وأربعمائة شيء؛ لحديث الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وفيه:(( ... فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... )) (١).
وتجب زكاة الغنم بالشروط الأربعة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها ثابت بالسنة والإجماع:
أما السنة؛ فلحديث أنس - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - في فريضة
(١) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، برقم ٦٢١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٣، وهو في سنن أبي داود، برقم ١٥٦٨.