للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام]

أولاً: المفهوم: لغة واصطلاحاً.

مفهوم المصارف لغة: مَصْرِفُ: مفرد وجمعه مصارف، وصَرَفَ المال: أنفقه، والصرف: الدفع.

ومفهوم المصارف اصطلاحاً: الجهات التي تصرف فيها الأشياء: ومنه: مصارف الزكاة: المستحقون لها.

فظهر بذلك: أن مصارف الزكاة: أهل الزكاة ومستحقوها: أي الأصناف الذين تصرف لهم الصدقات المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ... } الآية (١) (٢).

والخلاصة: أن مصارف الزكاة: هم أهل الزكاة. ومن العلماء من يعبر عن مصارف الزكاة: بأصناف أهل الزكاة، ومنهم من يقول: الأصناف الذين تدفع إليهم الزكاة، ومنهم من يقول: مصارف الزكاة، وهي كلمات مترادفة معناها واحد (٣).

ومنهم من قال: المصارف: جمع مصرف، وهو في اللغة المعدل، قال الله


(١) انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً، السعدي أبو جيب، ص٢١٠، ومعجم لغة الفقهاء، لمحمد رواس، ص٤٠٣.
وانظر: مصارف الزكاة وتمليكها، لخالد عبد الرزاق العاني، ص٢١، وص١٢٨.
(٢) سورة التوبة, الآية: ٦٠.
(٣) انظر: منار السبيل، ١/ ٢٦٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٧/ ٢٠٥، والكافي، لابن قدامة، ٢/ ١٩٣، وكتاب الفروع، لابن مفلح، ٤/ ٢٩٧، ومنتهى الإرادات، للفتوحي، ١/ ٥١٥، والمغني لابن قدامة، ٤/ ١٢٤ - ١٣١, والإقناع لطالب الانتفاع، لموسى بن أحمد الحجاوي، ١/ ٤٦٧، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٢/ ٤٤٦ و٤٤٨ ومختصر الفقه الإسلامي للتويجري، ص٦١٢، والروض المربع، ٣/ ٢٠٨.

<<  <   >  >>