للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتجب الزكاة في البقر بالشروط المذكورة المتقدمة، ووجوب الزكاة فيها: بالسنة، وإجماع علماء الإسلام:

أما السنة؛ فلحديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة ... (١)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (( ... ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاع قرقرٍ (٢) لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاءُ (٣) ولا جلحاء (٤) ولا عضباء (٥) تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما مرت عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) (٦).

وأما الإجماع فقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: ((وأما الإجماع فلا نعلم اختلافاً في وجوب الزكاة في البقر)) (٧).

ثالثاً: نصاب زكاة الغنم، لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم، وتفصيل ذلك في حديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر كتب له هذا


(١) أبو داود، برقم ١٥٧٦، والترمذي، برقم ٦٢٣، وابن ماجه، ويأتي تخريجه قريباً.
(٢) القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه.
(٣) العقصاء: ملتوية القرنين.
(٤) الجلحاء: التي لا قرن لها.
(٥) العضباء: التي كسر قرنها الداخل.
(٦) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٠٢، ومسلم، برقم ٩٨٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة.
(٧) المغني، ٤/ ٣١.

<<  <   >  >>