(٢) أبو داود، برقم ١٥٦٧، وتقدم تخريجه في المسألة رقم ٢. (٣) سورة التغابن، الآية: ١٦. (٤) قال في الإفصاح، ١/ ٢٠٣: ((واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً، أو أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثاً كلها، أو ذكوراً وإناثاً لم يجز فيها إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكوراً أجزأ فيها الذكر)). (٥) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم، برقم ١٤٥٤، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٠. (٦) التبيع: ما كمَّل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١. (٧) المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١. (٨) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٤، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام.