للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عروض التجارة؛ لحديث أبي ذرٍّ - رضي الله عنه -؛ ولأن التجارة يطلب بها نماء المال، فتعلقت بها الزكاة، كالسوم في الماشية)) (١).

وقال الإمام ابنُ رشدٍ رحمه الله: ((إن العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق. أعني الحرث, والماشية، والذهب, والفضة)) (٢).

ثالثاً: وجوب زكاة عروض التجارة:

قال به الأئمة الأعلام المحققون قديماً وحديثاً: من أهل العلم والإيمان والفقه لمقاصد الإسلام, فهو كالإجماع، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، ما يأتي:

الفقهاء السبعة (٣)، والأئمة الأربعة (٤): الإمام أبو حنيفة (٥)، والإمام مالك (٦)، والإمام الشافعي (٧) , والإمام أحمد (٨)، وكثير من علماء الإسلام والأئمة الأعلام لا يحصي عددهم إلا الله، ومنهم: شيخ الإسلام ابن تيمية (٩)،


(١) المجموع للنووي، ٦/ ٤٧.
(٢) بداية المجتهد، لابن رشد، ١/ ٢٥٤.
(٣) سبل السلام للصنعاني، ٤/ ٥٤، والفقهاء السبعة هم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد بن ثابت. انظر: المغني لابن قدامة ٤/ ٢٤٨.
(٤) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري، ص ٣٤٢.
(٥) المرجع السابق، ص ٣٤٢.
(٦) الموطأ، ١/ ٢٥٥.
(٧) الأم للشافعي، ٢/ ٦٨.
(٨) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٤٨.
(٩) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ١٥.

<<  <   >  >>