للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[مسائل في زكاة بهيمة الأنعام]

١ - لا يأخذ المُصَدِّق في الصدقة: هرمة، ولا ذات عوارٍ، ولا تيس؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -: أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له كتاباً فيه فريضة الزكاة: ((التي أمر الله بها رسولَه - صلى الله عليه وسلم -، ولا يخرج في الصدقة هرمةٌ (١)، ولا ذاتُ عوارٍ (٢)، ولا تيس إلا أن يشاء المصدِّق (٣))) (٤)، وفي حديث آل عمر بن الخطاب في الصدقة: ((ولا يؤخذ في الصدقة هرمةٌ، ولا ذات عوارٍ من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المُصدِّق)) (٥).

وعن عبد الله بن معاوية الغاضري - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ثلاث من فعلهن فقد طَعِم طعْم الإيمان: من عَبَدَ الله وحده؛ وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نفسه، رافدةً (٦) عليه كلَّ عام، ولا يعطي: الهرمة، ولا الدَّرنة (٧) ولا المريضة، ولا الشَّرَط اللئيمة (٨)، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره)) (٩).


(١) الهَرِمَة: الهرم أقصى الكبر، فهرمة: كبيرة جدّاً، [لسان العرب، ١٢/ ٦٠٧].
(٢) ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٤٤٥.
(٣) المصدِّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة، والمصدَّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير ٦/ ٤٤٥ وجامع الأصول، ٤/ ٦٠٥.
(٤) البخاري، برقم ١٤٥٥، وتقدم تخريجه.
(٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٣٣.
(٦) رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٢٤١.
(٧) الدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ. ((النهاية في غريب الحديث)).
(٨) الشرط اللئيمة: رذال المال، وقيل: شراره وصغاره. ((النهاية في غريب الحديث)).
(٩) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٨٠، وصححه الألباني في سنن أبي داود، ١/ ٤٣٨.

<<  <   >  >>