للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

((لا نعلم فيه خلافاً)) (١)؛ لحديث أبي بن كعب - رضي الله عنه - وفيه: أن رجلاً وجبت عليه في زكاة إبله ابنة مخاض فأعطى ناقة عظيمة فامتنع منها رسولُ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلب منه أن يقبلها بدلاً من ابنة مخاض، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ذاك الذي عليك، فإن تطوّعت بِخَير آجرك الله فيه، وقبلناه منك)) قال: فها هي ذِه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها ودعا له في ماله بالبركة (٢).

٦ - يخرج عن إبله من جنسها، فيخرج عن البخاتي بختية، وعن العراب عربية، وعن الكرام كريمة، وعن السمان سمينة، وعن اللئام والهزال لئيمة هزيلة، فإن أخرج عن البخاتي عربية بقيمة البختية جاز؛ لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصود، والله تعالى الموفق (٣).

٧ - لا مدخل للجبران في غير الإبل؛ لأن النص فيها ورد، وليس غيرها في معناها؛ لأنّها أكثر قيمة؛ ولأن الغنم لا تختلف فريضتها باختلاف سنها، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد دونها لم يجز له إخراجها فإن وجد أعلى منها فأحب أن يتطوع بدفعها بغير جبران قبلت منه، وإن لم يفعل كلِّف شراءها من غير ماله (٤).

٨ - يجزئ الذكر إذا كان المال كله ذكوراً، سواء كان من إبل،


(١) المغني، ٤/ ١٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٩٧.
(٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٩.
(٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠.
(٤) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٩.

<<  <   >  >>