للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يباع أصلها، ولا يُوهب، ولا يُورث [ولكن يُنفق ثمره] في الفقراء، والمساكين، والقربى, والرقاب، وفي سبيل الله، والضيف، وابن السبيل، لا جُناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطعم صديقاً غير متموّل فيه)) (١). ومعنى أنفس: النفيس: الكريم على أهله العزيز عندهم، وحبس: الحبس: الوقف، يريد أن يقف أصل الملك، وسبَّل يسبِّل الثمرة: أي يجعلها مباحة لمن وقفها عليه (٢).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: إلاّ من صدقةٍ جارية، أو علمٍ ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له)) (٣).

عاشراً: الصدقة من صفات المؤمنين المتقين المحسنين على النحو الآتي:

١ - قال الله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ *أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} (٤).

٢ - وقال سبحانه: {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الوكالة، باب الوكالة في الوقف، برقم ٢٣١٣، وكتاب الشروط، باب الشروط في الوقف، برقم ٢٧٣٧، وفي كتاب الوصايا، بابٌ وما للموصي أن يعمل في مال اليتيم وما أكل منه بقدر عمالته، برقم ٢٧٦٤، وفي كتاب الوصايا، باب الوقف كيف يكتب، برقم ٢٧٧٢، وفي باب الوقف للغني، والفقير، والضيف، برقم ٢٧٧٣، وباب نفقة القيم للوقف، برقم ٢٧٧٧، ومسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، برقم ١٦٣٢.
(٢) جامع الأصول لابن الأثير، ٦/ ٤٨٠.
(٣) مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم ١٦٣١.
(٤) سورة الأنفال، الآيات: ٢ - ٤، وانظر: سورة البقرة, الآية: ٣.

<<  <   >  >>