(٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢١٠. (٣) قال رحمه الله: ((فأما إن كان له من كل واحد من الذهب والفضة ما يبلغ نصاباً بمفرده، أو كان له نصاب من أحدهما، وأقل من نصاب من الآخر فقد توقف أحمد عن ضم أحدهما إلى الآخر في رواية الأثرم وجماعة، وقطع في رواية حنبل أنه لا زكاة عليه، حتى يبلغ كل واحد منهما نصاباً)). [المغني، ٤/ ٢١٠] وتقدم الترجيح في زكاة الأثمان. (٤) الشرح الممتع، ٤/ ١٤٨، وانظر: [الفروع، لابن مفلح، ٤/ ١٩٩]. (٥) انظر: المقنع والشرح الكبير، ٧/ ٦١، والمغني، ٤/ ٢٥٣، والشرح الممتع، ٦/ ١٤٦، ومنار السبيل، ١/ ٢٥٥، والموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٧٤، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٦٤.