للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال جاء هلال – أحد بني مُتعان - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحلٍ له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سَلَبَة، فحمى له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما وَلِيَ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، كتب سفيان بن وهيب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؛ فكتب عمر - رضي الله عنه -: ((إن أدَّى إليك ما كان يؤدّي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله فاحمِ له سَلَبَةَ، وإلا فإنما هو ذُبابُ غيثٍ يأكله من يشاء)) وفي رواية لأبي داود بنحوه، وقال: ((من كل عشر قربٍ قربة)) (١) فالحديث


(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم ١٦٠٠ - ١٦٠٢، والنسائي، كتاب الزكاة، باب زكاة النحل، برقم ٢٤٩٨، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم ١٨٥١، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٤٥.
قلت: وقواه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري، وقال: ((إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى، كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -)) [فتح الباري، ٣/ ٣٨٤].
قال الألباني رحمه الله في تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص٣٧٤: ((وسبقه – يعني ابن حجر – إلى هذا الحمل ابن زنجويه في الأموال، ١٠٩٥ - ١٠٩٦، ثم الخطابي في معالم السنن، ١/ ٢٠٨، وهو الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم)).
وسمعت شيخنا العلامة ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ٢٠١٠ يقول: ((إسناده جيد لكن ليس فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - فرض ذلك إنما قبل منهم العشر وليس بصريح في وجوب الزكاة؛ فهو قبل منه العشر وحمى له سلبة – واد يقال له: سلبة – حمى له حتى ترعى فيه النحل)). قال السندي رحمه الله: ((وإلا فإنما هو ذباب غيث: أي وإلا فلا يلزم عليك حفظه؛ لأن الذباب غير مملوك فيحل لمن يأخذه، وعلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يجبر صاحبه على الدفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة)) [عون المعبود شرح سنن أبي داود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ٤/ ٤٨٩].

<<  <   >  >>