للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختارها الأكثر: الخلاَّلُ، والخرقيُّ، والقاضي وأصحابه، وصاحب ((المحرر)) وغيرهم، حاضراً (١)، أو دينٌ فيه زكاةٌ؛ لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقةٌ، فهما كنوعي الجنس)) (٢). ((من حبٍّ أو ثمرٍ في ضم أحدهما إلى الآخر، وفي الاجتزاء بأحدهما عن الآخر)) (٣) (٤).


(١) حاضراً: ضد الغائب، فلا فرق بين الحاضر في وجوب الزكاة، والدين وهو ما له أجل مسمى أو لا، كقرض ونحوه ففيها الزكاة إذا اكتملت الشروط [حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٤٦].
(٢) كتاب الفروع لابن مفلح، ٤/ ١٣٦.
(٣) حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ٢٤٦.
(٤) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب إذا لم يكن معهما عروض تجارة على قولين:
القول الأول: إن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الحسن، وقتادة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن أحدهما يضم إلى ما يضم إليه الآخر، فيضم إلى الآخر، كأنواع الجنس؛ ولأن نفعهما واحد، والمقصود منهما متحد؛ فإنهما قيم المتلفات، وأروش الجنايات، وأثمان البيعات، وحليٌّ لمن يريدها لذلك فأشبها النوعين, ثم اختلف من قال بالضم: هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء؟ أو يكون الضم بالقيمة؟ على قولين:
١ – رواية عن الإمام أحمد، والإمام مالك، وأبي يوسف، ومحمد, والأوزاعي: أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، يعني أن كل واحد منهما يحتسب من نصابه فإذا كملت أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة، مثل: أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما، ونصف نصاب أو أكثر من الآخر، أو ثلث من أحدهما وثلثان أو أكثر من الآخر، فلو ملك: مائة درهم وعشرة دنانير، أو مائة وخمسين درهماً وخمسة دنانير، أو مائة وعشرين درهماً وثمانية دنانير وجبت الزكاة فيهما، وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما؛ لأن كل واحد منهما لا تعتبر قيمته في وجوب الزكاة إذا كان منفرداً، فلا تعتبر إذا كان عنده مضموماً: كالحبوب، والثمار، وأنواع الأجناس كلها.
٢ – رواية عن الإمام أحمد، وقول الإمام أبي حنيفة: يضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض في تكميل النصاب بالقيمة، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((والأول أصح [أي الضم بالأجزاء]-؛ لأن الأثمان تجب الزكاة في أعيانها، فلا تعتبر قيمتها)) [المغني، ٤/ ٢١١ - ٢١٢].
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: ((والصواب من هذين القولين: أنه يضم بالأجزاء لا بالقيمة))، [و] يستثنى من هذه المسألة أموال الصيارف؛ فإنه يضم فيها الذهب إلى الفضة، لا ضم جنس إلى جنس، ولكن المراد بهما التجارة، فهما عروض تجارة)) ٦/ ١٠٩.
القول الثاني: أن الذهب والفضة لا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلا زكاة على صاحبهما حتى يبلغ كل واحدٍ منهما نصاباً، وهو رواية عن الإمام أحمد، والشافعي، وهو قول أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، وأبي عبيد، وأبي ثور، واختاره أبو بكر بن عبد العزيز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) [تقدم تخريجه]؛ ولأنهما مالان يختلف نصابهما, فلا يضم أحدهما إلى الآخر، كأجناس الماشية، وهذا القول هو ظاهر ما نصره ابن قدامة في المغني، وجزم به في المنتخب، وقدمه في الكافي. [ورجح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا القول؛ لأمور:
١ – قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) [متفق عليه، وتقدم تخريجه].
٢ – قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً)) [أبو داود، وتقدم تخريجه].
٣ – أن الشعير لا يضم إلى البر في تكميل النصاب، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الشعير ونصف نصاب من البر لم يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب.
٤ – أن الضأن لا تضم إلى البقر، فلو كان عند الإنسان نصف نصاب من الضأن ونصف نصاب من البقر، فلا يكمل أحدهما بالآخر لتكميل النصاب؛ لأن الجنس لا يضم إلى جنس آخر، وأما النوع فيضم إلى نوعه الآخر: كأنواع النخيل، وأنواع البر، وأنواع ... الشعير، بضم بعضها إلى بعض، قال رحمه الله: ((وعليه: فإذا كان عنده عشرة دنانير، ومائة درهم فلا زكاة عليه؛ لأن الذهب وحده والفضة وحدها، وهذا هو القول الراجح)). [الشرح الممتع، ٤/ ١٠٧ - ١٠٨].
وانظر في مسائل ضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب أو عدمه: [المغني لابن قدامة،
٤/ ٢١٠ – ٢١٢، والفروع لابن مفلح، ٤/ ١٣٦ – ١٣٧، وتصحيح الفروع للمرداوي مع كتاب الفروع، ٤/ ١٣٦ – ١٣٧، والشرح الكبير على المقنع، ومع الإنصاف، ٧/ ١٥، والكافي لابن قدامة، ٢/ ١٤٨، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم، ٣/ ٢٤٥].

<<  <   >  >>