للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١) (٢).

وقيل: لا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، فتجري مجرى كفارة اليمين، والظِّهَار، والقتل، والجماع في نهار رمضان، ومجرى كفارة الحج، فتدفع لهؤلاء الآخذين لحاجة أنفسهم، وهم الفقراء والمساكين، ولا يعطى المؤلفة قلوبهم، ولا الرقاب ولا غير ذلك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وهذا القول أقوى في الدليل)) (٣). وقال رحمه الله: ((ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب، والمؤلفة قلوبهم وغير ذلك)) (٤).

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - تخصيص المساكين بهذه الصدقة, ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه، ولا من بعدهم، بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين خاصة, وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف الثمانية)) (٥).

وقال الشوكاني رحمه الله عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ((وطعمة للمساكين ... )) (٦).

((وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم


(١) سورة التوبة, الآية: ٦٠.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ٣١٤، قال: وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي، وأبو ثور, وقال أبو حنيفة: يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه، وإلى الذمي)).
(٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ٢٥/ ٧٣.
(٤) الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١٥١.
(٥) زاد المعاد في هدي خير العباد، ٢/ ٢٢.
(٦) أبو داود, برقم ١٦٠٩، وابن ماجه, ١٨٢٧، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>