للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقاعٍ قرقر (١) أوفر ما كانت, لا يُفقد منها فصيلاً واحداً، تطؤه بأخفافها، وتعضُّه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها (٢) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار)) قيل: يا رسول الله! فالبقر والغنم؟ قال: ((ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِحَ لها بقاع قرقر, لا يفقد منها شيئاً، ليس فيها عقصاءُ (٣)، ولا جلحاءُ (٤) , ولا عضباءُ (٥) , تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها, كلما مرت عليه أولاها رُدّ عليه أخراها (٦) في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة, حتى يُقضى بين العباد, فيرى سبيله: إما إلى الجنة وإما إلى النار)) (٧).

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - نحو حديث أبي هريرة السابق, وفيه: (( ... ولا صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعاً أقرع, يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفرُّ منه, ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل)) (٨).

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤد


(١) القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٩.
(٢) وفي رواية لمسلم: ((كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها)).
(٣) العقصاء: ملتوية القرنين. شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٧٠.
(٤) الجلحاء: التي لا قرن لها. شرح النووي، ٧/ ٧٠.
(٥) العضباء: التي كسر قرنها الداخل، شرح النووي، ٧/ ٧٠.
(٦) وفي رواية لمسلم: ((كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها))، مسلم، برقم ٢٦ – (٩٨٧.
(٧) متفق عليه: البخاري مختصراً، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ١٤٠٢, ومسلم بلفظه, كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، برقم ٩٨٧، ومن حديث جابر عند مسلم، برقم ٩٨٨.
(٨) مسلم, كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة, برقم ٢٨ – (٩٨٨.

<<  <   >  >>