للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منه وخرج عليه بالكفر الصريح، والرّدَّة البواح.

رابعاً: أنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسلامي؛ ليُنفَّذ فيه حكم المرتدّ، بعد أن يُستتاب، وتُزال من ذهنه الشبهات، وتُقام عليه الحجة.

خامساً: أنه إذا مات على ردّته لا تُجرى عليه أحكام المسلمين، فلا يُغسّل، ولا يُصلّى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، ولا يُورث، كما أنه لا يرث إذا مات مورِّث له قبله.

سادساً: أنه إذا مات على حاله من الكفر يستوجب لعنة الله، وطرده من رحمته، والخلود الأبدي في نار جهنم، وهذه الأحكام الخطيرة تُوجب على من يتصدى للحكم بتكفير أحدٍ من المسلمين، أن يتريَّث مراتٍ ومراتٍ قبل أن يقول ما يقول (١).

سابعاً: أنه لا يُدعى له بالرحمة، ولا يُستغفر له؛ لقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (٢)، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: ((الكفر حقّ الله ورسوله، فلا كافر إلا من كفَّره الله ورسوله)) (٣).

* المسلك الرابع: أصول المكفِّرات

أولاً: الكفّار نوعان:

النوع الأول: الكفّار الذين لم يدخلوا في دين الإسلام، ولا انتسبوا


(١) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، ٦/ ٤٩، وقد قرأتُ هذه المسائل على معالي الشيخ الدكتور صالح الفوزان، في ٢٠/ ٦/١٤١٧، فأقرّها جزاه الله خيرًا.
(٢) سورة التوبة، الآية: ١١٣.
(٣) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص١٩٨.

<<  <   >  >>