للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومُحدَثات الأمور، فإن كل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة)) (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ) وفي رواية لمسلم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (٢)، فدل الحديثان على أن كل مُحدَثٍٍ في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة، فالبدع في العبادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة:

فمنها: ما هو كفر: كالطواف بالقبور تقرّباً إلى أصحابها، وتقديم الذبائح والنذور لها، ودعاء أصحابها، والاستغاثة بهم، وكأقوال غلاة الجهمية، والمعتزلة، والرافضة.

ومنها: ما هو من وسائل الشرك: كالبناء على القبور، والصلاة والدعاء عندها.

ومنها: ما هو من المعاصي: كبدعة التبتل ((ترك الزواج))، والصيام قائماً في الشمس، والخصاء بقصد قطع الشهوة، وغير ذلك (٣)، وقد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله: أن إثم المبتدع ليس على رتبة واحدة، بل هو على مراتب مختلفة، واختلافها يقع من جهات، على النحو الآتي:

١ - من جهة كون صاحب البدعة مُدَّعياً للاجتهاد أو مقلداً.

٢ - من جهة وقوعها في الضروريات: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال أو غيرها.

٣ - من جهة كون صاحبها مستتراً بها أو معلناً.


(١) أبو داود، ٤/ ٢٠١، برقم ٤٦٠٧، والترمذي، ٥/ ٤٤، برقم ٢٦٧٦، وتقدم تخريجه.
(٢) متفق عليه: البخاري، ٣/ ٢٢٢،برقم ٢٦٩٧،ومسلم، ٣/ ١٣٤٣، برقم ١٧١٨، وتقدم تخريجه.
(٣) انظر: كتاب التوحيد للعلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ص ٨٢.

<<  <   >  >>