للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - الرّدّة بالفعل:

والردة الفعلية: مثل: ترك الصلاة، فكونه لا يصلي، وإن قال: إنها واجبة - لكن لا يصلي - هذه رِدَّة على الأصحِّ من أقوال العلماء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((العَهْدُ الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تَرَكَها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه بإسناد صحيح (١)، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في ((صحيحه)) (٢).

وقال شَقِيقُ بن عبد الله العُقَيلي التابعي المتّفق على جلالته - رحمه الله -: ((كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة)) رواه الترمذي (٣)، وإسناده صحيح.

وهذه ردّةٌ فعلية، وهي ترك الصلاة عمدًا.

ومن ذلك: لو استهان بالمصحف الشريف، وقعد عليه مستهينًا به، أو لطَّخه بالنجاسة عمدًا، أو وطأه بقدمه يستهين به، فإنه يرتدّ بذلك عن الإسلام.

ومن الرِّدَّة الفعلية: كونه يطوف بالقبور يتقرَّب لأهلها بذلك، أو يصلّي لهم، أو للجنّ، وهذه رِدَّةٌ فعلية.


(١) المسند، ٥/ ٣٤٦، وسنن الترمذي، كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، ٥/ ١٤، برقم ٢٦٢١، وسنن النسائي، كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، ١/ ٢٣١، ٢٣٢، برقم ٤٦٣، وسنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ١/ ٣٤٢، برقم ١٠٧٩، من حديث بريدة - رضي الله عنه -، وانظر: صحيح الترمذي، ٣/ ٣٢٩.
(٢) كتاب الإيمان، باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ١/ ٨٨، برقم ٨٢.
(٣) السنن، كتاب الإيمان، باب: ما جاء في ترك الصلاة، ٥/ ١٤، برقم ٢٦٢٢.

<<  <   >  >>