(٢) أحمد في المسند،١/ ٢١٧،وصحح إسناده أحمد محمد شاكر في شرحه للمسند،٣/ ٢٦٦،برقم ١٨٧٥. (٣) الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي، ٣/ ٦١٣، برقم ١٣٣٦، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب كراهة الرشوة، ٣/ ٣٠٠، برقم ٣٥٨٠، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٣٤، وإرواء الغليل، برقم ٢٦٢٦، وفي صحيح سنن أبي داود، برقم ٣٠٥٥. (٤) أبو داود، كتاب الجنائز، باب في زيارة النساء للقبور، ٣/ ٢١٨، برقم ٣٢٣٦، والترمذي، ٢/ ١٣٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ١/ ٣٠٨. (٥) أبو داود، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ٢/ ٢٤٩، برقم ٢١٦٢، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٠٦. (٦) البخاري، كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، ٦/ ١٨٣، برقم ٥١٩٣. (٧) مسلم، كتاب البر والصلة، باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى المسلم،٤/ ٢٠٢٠،برقم ٢٦١٦. (٨) انظر: سورة الأحزاب، الآية: ٥٧. (٩) انظر: سورة الرعد، الآية: ٢٥.