للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اعتاضه على الوفاء به.

فلما لم يشمل عقدهما على ما يفسده من الشروط المحظورة التي تنافي القرب، وكان (الشـ) ـرط (١) الذي (بيضـ .. ) (٢) بـ (ـعـ) ـقدهما (٣) من أجل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وجب أن ينفذ (له إذا) [ص٤٣] لم يقترن به ما يقدح فيه.

وإنما كره مالك رحمه الله أن يقع هذا الشرط في ( ... ) (٤) من الرقاب الواجبة من أجل ما يحط عن المبتاع من ثمنها ويعان به، فكأ (نه) (٥) لم يكمل له العتق الذي وجب عليه بسبب مشارطة الغير له فيه.

وهذه الجمـ (ـلـ) ـة (٦) لا خلاف بين مالك وابن القاسم فيها.

وإنما الخلاف بينهما إذا اشترى العبد على غير إيجاب العتق.

فقال مالك: للمبتاع ألا يعتقه وأن يبدله بغيره.

وإنمـ (ـا) (٧) قال ذلك، لأن اشتراءه له على أن يعتقه في المستقبل عدة، وعد بها البائع، فـ (ـهـ) ـو (٨) بالخيار بين أن يعتقه وبين أن يستديم رقه.

وليس للبائع أن يعترض عليه في ذلك، لأنه لا يخلو من أن يكون عالما بأن الوفاء بالوعد غير لازم لصاحبه حكما فقد باعه العبد على إمضاء مشيئته فيه، ورضي بالثمن الذي قـ (ـبـ) ـضه (٩) بدلا منه، أو أن يكون جهل ذلك فقد قصر في استعلام الواجب فيه.


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) بتر في الأصل في آخر الكلمة.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) بياض في الأصل بمقدار كلمة.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٩) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>