للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر خلافه له في كتاب الصوم]

٧ - حكم من لم يصم رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر (١) (٢).

" قال ابن القاسم: قال مالك فيمن كان عليه صيام شهر رمضان، فلم يصمه حتى دخل عليه رمضان آخر، أنه لا يجوز له أن يصوم للداخل وينوي به قضاء الذي عليه.

قال ابن القاسم: وأرى إن فعل ذلك أن يجزئ عنه للشهر الذي حضره، وعليه أن يأتي بصيام الفرض المتقدم له، لأن مالكا قال، فيمن كان عليه مشي وهو صرورة (٣) فمشى في حجة ينوي بها قضاء نذره وحجة الإسلام أن ذلك يجزيه لنذره، وعليه أن يحج لفرضه. (٤)

قال أبو عبيد: القياس على قول مالك خلاف ما رأى ابن القاسم، لأن الشهر الحاضر مستحق زمانه للصوم المفـ (ـرو) ض (٥) فيه دون ما سواه، ولا يجوز مع ذلك


(١) قال ابن عبد البر في الكافي (١٢١): ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان آخر فصام هذا عن ذلك، ففيها لمالك ثلاثة أقوال:
أحدهما: أنه يجزئه عن هذا، وعليه قضاء ذلك.
والآخر: أنه عن ذلك، وعليه قضاء هذا.
والثالث: أنه لا يجزئه عن واحد منهما، وعليه على كل حال أن يطعم عن الأول إن كان مفرطا.
وقد قيل إنه يكفر بإطعام ستين مسكينا، لأنه كالمفطر عامدا، قال ذلك بعض أصحاب مالك، وهو قول لا وجه له ولا سلف لقائله. انتهى.
وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٢٥٧) والمنتقى للباجي (٢/ ٤١).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) يقال: رجل صرور وصرورة: إذا لم يحج قط. انظر اللسان (٤/ ٤٥٣).
(٤) المدونة (١/ ٢٢١).
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>