للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - حكم زكاة المال المغصوب (١) (٢).

قال ابن القاسم: قال مالك فيمن غصب ماشية، أو ظلمها، ثم ردت عليه بعد أعوام، أنه ليس عليه إلا زكاة عام واحد.

وقال ابن القاسم: عليه أن يزكيها لما مضى من السنين على ما يجدها إذا لم يأخذ السعاة منها شيئا". (٣)

قال أبو عبيد: أما وجه قول مالك رحمه الله لا زكاة عليه إلا لعام واحد، (٤) فلأن


(١) قال ابن عبد البر في الكافي (٩٤): وأما المال الثاوي، وهو المجحود المغصوب والمدفون في صحراء والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك مما قد كان يئس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين، فإنه يزكيه لكل سنة.
وقد قيل: لا زكاة عليه فيه لما مضى، وإن زكاه لعام واحد فحسن، كل ذلك صحيح عن مالك.
وقد روي عن ابن القاسم وأشهب وسحنون أنه يزكيه لما مضى من السنين، إلا أنهم يفرقون بين المضمون في ذلك وغير المضمون، فيوجبون الزكاة في الغصوبات إذا رجعت لعام واحد والأمانات، وما ليس بمضمون على أحد يزكي لما مضى من السنين.
وهذا أعدل أقاويل المذهب. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٤٦): والكلام في المغصوب والمسروق والمجحود والضال واحد، وفي جميعه روايتان: إحداهما: لا زكاة فيه، نقلها الأثرم والميموني. ومتى عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في قديم قوليه ... والثانية: عليه زكاته، لأن ملكه عليه تام فلزمته زكاته.
وحكى النووي في المجموع (٥/ ٣٠٥) عن الشافعي قولين: في القديم لا يجب، وفي الحديث يجب.
وانظر: التاج والإكليل (٢/ ٢٩٦) وحاشية الدسوقي (١/ ٤٥٦).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) المدونة (٢/ ٣٣٨).
(٤) وعلل ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٤٦) قول مالك، فقال: لأنه كان في ابتداء الحول في يده، ثم حصل بعد ذلك في يده، فوجب أن لا تسقط الزكاة عن حول واحد.
وليس هذا بصحيح لأن المانع من وجوب الزكاة إذا وجد بعض الحول يمنع كنقص النصاب. انتهى.

<<  <   >  >>