(٢) حكى ابن المواق في التاج والإكليل (٣/ ١٦٣) خلاف مالك وابن القاسم، وقال: ابن يونس: قول ابن القاسم أبين، ويحتمل أن يكون وفاقا. (٣) قال الحطاب في مواهب الجليل (٣/ ٣٢٥): فإن كان ما نذره هديا مما لا يهدى مثل الثوب والعبد والدابة باعه وعوض بثمنه هديا، فإن لم يبعه وبعثه كره له ذلك وباعه وأهدي به. وقال ابن عبد البر في الكافي (٢٠٤): وكذلك إذا نذر هدي ما لا يهدى مثله، باعه واشترى هديا بثمنه. (٤) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٥) بتر في الأصل بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على المدونة. (٦) رواه مالك (٨٤٩) عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والأنماط والحلل، ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وروى مالك عن عبد الله بن دينار أنه سأل: ما كان عبد الله بن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، قال: كان يتصدق بها. (٧) المدونة (٢/ ٤٤٥).