للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر خلافه له في كتاب أمهات أولاده]

٤٣ - إقرار الميت بأن الجارية قد ولدت منه (١) (٢)

"قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته بالجارية أنها قد ولدت منه، ولا ولد لها، ولا يعلم ذلك إلا بقوله فقال: إن كان ورثته كلالة وليس له ولد، فلا أرى أن يقبل قوله إلا ببينة تثبت على ذلك، ولا تعتق في ثلث ولا غيره، وإن كان له ولد رأيت أن يعتق من رأس المال.

وقال ابن القاسم: إذا لم يكن لها ولد، فلا أرى لها عتقا لا (مـ) ـن ثلث ولا من رأس المال، كان ورثته كلالة أو ولدا.

وإنما قوله: ولدت مني ولا ولد معها يلحق نسبه مثل قوله في عبد له: قد كنت أعتقته في صحتي، أنه لا يعتق في ثلث ولا غيره". (٣)

قال أبو عبيد: أما إيجاب مالك رحمه الله عتق الجارية التي أقر السـ (ـيـ) ـد (٤) في مرضه أنها و (لد) ت (٥) منه ولا ولد لها، [ص٧٨] فإنما ذلك بشرط أن يكون ولده ( ... ) (٦) إذا كان كذلك، (لـ) ـم (٧) يتهم في عتقها.


(١) قال الدردير في الشرح الكبير (٤/ ٤١١): وإن قال سيدها في مرضه المخوف: ولدت مني في المرض، أو في الصحة، ولا ولد لها ظاهر، صدق إن ورثه ولد من غيرها ذكر أو أنثى، لأنه حينئذ ورثه غير كلالة فتعتق من رأس المال عند ابن القاسم، إذ لا تهمة.
وقال أكثر الرواة: لا تعتق من رأس مال ولا ثلث، فإن لم يكن له ولد فإنه يتهم في إقراره ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث، وهو معنى قول المصنف بعده: (وإن أقر) الخ.
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) المدونة (٨/ ٣١٦).
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) بتر في الأصل بمقدار ٣ كلمات.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>