للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذلك أن يلزمه غرمها بعد موته إذا لم يترك وفاء بها.

واختيار ابن القاسم في هذه المسألة أقيس من القول الذي بلغه عن مالك فيها، غير أن رواية ابن أبى أويس عنه أولى بالصواب عندي في ذلك، والله أعلم.

٢٠ - مسألة: اختلاف المطلقين في وقوع الجماع (١) (٢).

" قال ابن القاسم: قال مالك في المطلقة [ص٢٩] (لأنها) (٣) إذا تزوجت زوجا غير مطلق فدخل بها ثم طلقها وزعم أنه لم يجامعها، (و) قالت (٤) المرأة قد جامعني أن القول قولها في ذلك ولها الصداق كاملا، وعليها العدة ولا يملك الزوج رجعتها إن كان الطلاق رجعيا ولا تحل للمطلق ثلاثا إلا باجتماع منهما على الوطء.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن تبين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه، وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها". (٥)

قال أبو عبيد: لم يختلف قول مالك وابن القاسم في (أن) (٦) المرأة لا تكون


(١) قال ابن عبد البر في الكافي (٢٥٤): ولو اختلفا في المسيس فقالت: قد وطئني، وقال: لم أطأها، فإن كان لم يدخل بها وإنما خلا بها في بيتها فالقول قوله مع يمينه، وإن كان قد خلا بها في منزله دون بناء، وقال: لم أمسها، فالقول قولها مع يمينها.
وقد قيل: إنه متى ما صح أنه خلا بها أن القول قولها في المسيس مع يمينها، وسواء خلا بها في بيتها أو في بيته.
وعليها العدة في الوجهين جميعا.
ولو طلقها والمسألة بحالها كان لها نصف الصداق، إذا كان القول قول الزوج وحلف، وإن كان القول قولها وحلفت فلها الصداق كاملا بالمسيس. والخلوة لا توجب صداقا إذا تصادقا على عدم المسيس.
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) المدونة (٤/ ٢٨٩).
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق.

<<  <   >  >>