وقال الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٢٧): قوله (لا بعد الدخول) أي لا يجوز للولي أن يعفو عن بعض الصداق بعد الدخول إن رشدت، لأنها لما صارت ثيبا صار الكلام لها، فإن كانت سفيهة أو صغيرة فالكلام للأب، وحينئذ فله أن يعفو عن بعض الصداق لمصلحة، كذا في (خش) و (عبق)، وهو غير صواب، إذ الحق أنه لا عفو له بعد الدخول سواء كانت رشيدة أو لا. ففي سماع محمد بن خالد أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها ثم طلقها قبل البلوغ، أنه لا يجوز العفو عن شيء من الصداق لا من الأب ولا منها.
قال ابن رشد: وهو كما قال، لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها جميع صداقها بالمسيس، وليس للأب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع الذي أذن له فيه، وهو قبل المسيس لقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية. وإذا منع العفو في الصغيرة بعد الدخول ففي السفيهة أحرى. اهـ (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة. (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة. (٥) المدونة (٤/ ١٥٩). (٦) ما بين القوسين به بتر بمقدار حرفين. (٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق.