للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٧ - مسألة: حكم وضع الأب من صداق ابنته (١) (٢).

" قال ابن القاسم: قال مالك، لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته البكر (شيئـ) ـا (٣) إذا لم (يطـ) ـلقها (٤) زوجها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن ينظر فيما فعله الأب من ذلك، فإن كان ما فعله على وجه النظر مثل: أن يكون الزوج معسرا بالمهر فيخفف عنه وينظره، فذلك جائز على البنت إن شاء الله". (٥)

قال أبو عبيد: أما منع مالك من إجازة وضيعة الأب من صداق ابنته البكر إذا لم يطلقها زوجها، فلأن الصداق قد وجب لها بنفس العقد ( .. ) (٦) مقارنة (تـ) ـسمية (٧) الصداق، بدلالة أن لها أن تمتنع من زوجها حتى تقبض الصداق


(١) قال ابن عبد البر في الكافي (٢٥٤): وإن كانت بكرا جاز عفو أبيها عن نصف الصداق، إذا وقع الطلاق قبل ذلك ولا بعد الدخول، ولا يجوز لأحد أن يعفو عن شيء من الصداق إلا الأب وحده لا لوصي ولا غيره.
وقال الدسوقي في حاشيته (٢/ ٣٢٧): قوله (لا بعد الدخول) أي لا يجوز للولي أن يعفو عن بعض الصداق بعد الدخول إن رشدت، لأنها لما صارت ثيبا صار الكلام لها، فإن كانت سفيهة أو صغيرة فالكلام للأب، وحينئذ فله أن يعفو عن بعض الصداق لمصلحة، كذا في (خش) و (عبق)، وهو غير صواب، إذ الحق أنه لا عفو له بعد الدخول سواء كانت رشيدة أو لا. ففي سماع محمد بن خالد أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها ثم طلقها قبل البلوغ، أنه لا يجوز العفو عن شيء من الصداق لا من الأب ولا منها.

قال ابن رشد: وهو كما قال، لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها جميع صداقها بالمسيس، وليس للأب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع الذي أذن له فيه، وهو قبل المسيس لقوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) الآية.
وإذا منع العفو في الصغيرة بعد الدخول ففي السفيهة أحرى. اهـ
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة.
(٥) المدونة (٤/ ١٥٩).
(٦) ما بين القوسين به بتر بمقدار حرفين.
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق.

<<  <   >  >>