وقال خليل المالكي في مختصره: وندب بغير المدينة زيادة نصف أوثلثه , أو رطلان خبزا بأدم، كشبعهم أوكسوتهم للرجل ثوبا , وللمرأة درع وخمار, ولو غير وسط أهله.
وقال ابن الموافق في شرحه (٤/ ٤١٧): أفتى ابن وهب بمصر بمد ونصف , وأشهب بمد وثلث. وانظر تمام البحث فيه فالخلاف طويل. ومشى ابن عبد البر على ظاهر قول ابن القاسم، فقال في الكافي (١٩٨): وإن شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتاته هو وأهله من الطعام لكل مسكين مد بمد النبي عليه السلام بالمدينة وغيرها وسطا من الشبع. وانظر كذلك: شرح زروق وشرح ابن ناجي على الرسالة (٢/ ١٨) والمنتقى للباجي (٢/ ٩١). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٥) المدونة (٣/ ١١٨). (٦) قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة: من أعدل ما تطعمون أهليكم. وقال عطاء الخراساني: من أمثل ما تطعمون أهليكم. انظر تفسير ابن كثير (٢/ ٩٠) وابن جرير (٧/ ١٦). واختار ابن جرير بأن المراد بأوسط: أعدل. وقال الشوكاني في فتح القدير (٢/ ٧١): المراد بالوسط هنا: المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير. ونقل الخلاف في ذلك، فلينظر.