للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٥ - مسألة: حكم أكل طير قتل في غصن شجرة في الحل لكن أصلها في الحرم (١) (٢).

" قال ابن القاسم: سئل مالك عن الشجرة يكـ (ـو) ن أصلها في الحرم وبعض أغصانها في الحل، (٣) (وطـ) ـير (٤) على غصنها الذي في الحل فرماه رجل فقتله، أيحل أكله أم لا؟ فأبى أن يجيب فيها.

قال ابن القاسم: وأنا لا أرى بأكل ذلك بأسا". (٥)

قال أبو عبيد: لم يختلف قول مالك وابن القاسم فيما قتل من الصيد قريبـ (ـا) (٦) من الحرم أن فيه الجزاء، وأنه لا يؤكل (٧)، وكفى قربا بما بين أصل الشجرة وأقصى الغـ (ـصن) (٨) من أغصانها عن سمته.

ولا أعلم خلافا من علماء أهل المدينة في أن ما قتل من الطير على غصن شجرة أصلها في الحل، والغصن الذي قتل عليه الطير في الحرم أنه لا يؤكل، لأنه قتل في هواء الحرم (٩).


(١) قال الدردير في شرح خليل (٢/ ٧٧): ورميه أي: رمي الحلال صيدا على فرع في الحل، وأصله بالحرم فلا جزاء، ويؤكل نظرا إلى محله. ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرم وأصله في الحل.
وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٠٥).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) هنا كلمة زائدة، وهي: فقال، وحذفتها لأن السياق لا يقتضيها.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) المدونة (٣/ ٧٥).
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) قال الدسوقي (٢/ ٣): وإن قتله بمقرب الحرم قبل أن يدخل فيه، فالمشهور أنه لا جزاء عليه، وهو قول مالك وابن القاسم والتونسي، ويؤكل حيث كان الصائد حلالا.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٩) قال الدردير (٢/ ٧٥): ولا نزاع في وجوب الجزاء إذا كان الفرع في الحرام، وأصله في الحل.

<<  <   >  >>