فإن لم يتقابضا تحالفا وترادا. وإن قبض المشتري السلعة، فالقول قوله مع يمينه، على رواية ابن وهب. وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان، إن كانت السلعة قائمة عند البائع أو عند المشتري.
وإن فاتت، فالقول قول المشتري مع يمينه، إلا أن يكون للناس عرف وعادة في تلك السلعة في شرائها بالنقد والأجل فلا يكون لواحد منهما قوله، ويحملان على عرف الناس في تلك السلعة، ويكون القول قول من ادعى العرف. هذا كله مذهب مالك والليث بن سعد. وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن: الاختلاف في الأجل كالاختلاف في الثمن، والقول في ذلك واحد. وقال أبو حنيفة: إذا قال البائع هو حال وقال المشتري إلى شهر فالقول قول البائع مع يمينه، وكذلك إذا قال البائع: إلى شهر. وقال المشتري: إلى شهرين. وهو قول الثوري. انتهى. وانظر مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) المدونة (١٤/ ٣٠٨). (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.