للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر خلافه له في كتاب الرهون]

٣٤ - اختلاف المتبايعين في الأجل (١) (٢)

"قال ابن القاسم: قال مالك في الرجل يبيع من الرجل السلعة فتفوت عنده، فيقتضيه البائع ثمنها فيقول المبتاع: ثمنها إلى أجل كذا، ويقول البائع: ثمنها حال، أنه إذا ادعى أجلا قريبا لا يستنكر، رأيته مصدقا، وإن ادعى أجلا بعيدا لم يقبل قوله.

وقال ابن القاسم: لا يصدق المبتاع في الأجل ويؤخذ بما أقر به من المال حالا، إلا أن يكون أقر بأكثر مما ادعاه البائع، فلا يكون للبائع إلا ما ادعى". (٣)

قال أبو عبيد: (وقـ) ـد (٤) روى ابن وهب وابن نافع وابن أبي أويس عن مالك أنه


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٢٩٨ - ٢٩٩): ولو اختلف المتبايعان في الأجل، فقال البائع: حال. وقال المشتري: إلى شهر.
فإن لم يتقابضا تحالفا وترادا.
وإن قبض المشتري السلعة، فالقول قوله مع يمينه، على رواية ابن وهب.
وروى ابن القاسم أنهما يتحالفان، إن كانت السلعة قائمة عند البائع أو عند المشتري.

وإن فاتت، فالقول قول المشتري مع يمينه، إلا أن يكون للناس عرف وعادة في تلك السلعة في شرائها بالنقد والأجل فلا يكون لواحد منهما قوله، ويحملان على عرف الناس في تلك السلعة، ويكون القول قول من ادعى العرف.
هذا كله مذهب مالك والليث بن سعد.
وقال الشافعي وعبيد الله بن الحسن: الاختلاف في الأجل كالاختلاف في الثمن، والقول في ذلك واحد.
وقال أبو حنيفة: إذا قال البائع هو حال وقال المشتري إلى شهر فالقول قول البائع مع يمينه، وكذلك إذا قال البائع: إلى شهر. وقال المشتري: إلى شهرين. وهو قول الثوري. انتهى.
وانظر مواهب الجليل (٤/ ٥٠٩).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) المدونة (١٤/ ٣٠٨).
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>