وإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فمقتضى إطلاق الروايات أنها كسائر الصلوات. وقال بعض الأشياخ: مقتضى اختيار ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث ليؤثر ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليؤثر أيضا ذكر المنسية في منع الإكمال. قال ابن عبد البر في الكافي (٢/ ٥٤): فإن ذكرها وهو في صلاة انهدمت عليه، فإن ذكرها في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعته، وإن كان إماما انهدمت عليه وبطلت على من خلفه، هذا هو الظاهر من مذهب مالك. وليس هذا عند أهل النظر من أصحابه كذلك، لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم، ولو ذكرها في صلاة قد مضى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم، وصارت نافلة غير فاسدة، ولو انهدمت عليه كما ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن يضيف إليها ركعة أخرى، كما لو أحدث بعد عقد ركعة لم يضف إليها أخرى. ويدلك على ذلك أيضا من مذهبه قوله فيمن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلاة يوم وليلة، وهو في صلاة إنها لا تنهدم عليه وهي صحيحة له يتمادى فيها، وتجزيه من فرضه ثم يقضي بعد ما ذكر. انتهى. وانظر حكاية الخلاف في: تفسير القرطبي (١١/ ١٨٠) والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٠٣). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.