للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - حكم من تذكر صلاة وهو في صلاة (١) (٢).

" قال ابن القاسم: قال مالك فيمن ذكر صلاة نسيها وهو في صلاة مكتوبة أنه إن كان وحده فذكرها بعدما صلى من هذه التي هو فيها ركعة فليضف إليها أخرى ثم ليقطع، وإن ذكرها بعدما صلى ثلاث ركعات فليضف إليها رابعة ثم ليقطع.


(١) قال ابن المواق في التاج والإكليل (٢/ ١٠ - دار الفكر) (٢/ ٢٧٩ - دار الكتب العلمية) بعد نقله كلام مالك وابن القاسم الآتي ذكره في هذه المسألة: من ابن يونس: والذي للمازري إن ذكرها بعد أن عقد ركعة، فإن كانت الصلاة زائدة على الثنائية أضاف ركعة أخرى لهذه الركعة التي عقد، لأن عقد الركعة يؤكد حرمة الصلاة والخروج من الصلاة على ركعة لا يحسن فأمر بالتمادي إلى صورة النفل وهو ركعتان.
وإن كانت الصلاة ثنائية كصلاة الصبح فمقتضى إطلاق الروايات أنها كسائر الصلوات.
وقال بعض الأشياخ: مقتضى اختيار ابن القاسم في الرباعية أن يقطع بعد ثلاث ليؤثر ذكر المنسية في منع الإكمال أن يقطع في الصبح بعد ركعة ليؤثر أيضا ذكر المنسية في منع الإكمال.
قال ابن عبد البر في الكافي (٢/ ٥٤): فإن ذكرها وهو في صلاة انهدمت عليه، فإن ذكرها في صلاة قد صلى منها ركعتين سلم من ركعته، وإن كان إماما انهدمت عليه وبطلت على من خلفه، هذا هو الظاهر من مذهب مالك.
وليس هذا عند أهل النظر من أصحابه كذلك، لأن قوله فيمن ذكر صلاة في صلاة قد صلى منها ركعة أنه يضيف إليها أخرى ويسلم، ولو ذكرها في صلاة قد مضى منها ثلاث ركعات أضاف إليها رابعة وسلم، وصارت نافلة غير فاسدة، ولو انهدمت عليه كما ذكروا وبطلت لم يؤمر بأن يضيف إليها ركعة أخرى، كما لو أحدث بعد عقد ركعة لم يضف إليها أخرى.
ويدلك على ذلك أيضا من مذهبه قوله فيمن ذكر صلوات كثيرة أكثر من صلاة يوم وليلة، وهو في صلاة إنها لا تنهدم عليه وهي صحيحة له يتمادى فيها، وتجزيه من فرضه ثم يقضي بعد ما ذكر. انتهى.
وانظر حكاية الخلاف في: تفسير القرطبي (١١/ ١٨٠) والتمهيد لابن عبد البر (٦/ ٤٠٣).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.

<<  <   >  >>