وأما اختلافهم في هذا الموضع: فإن مالكا قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين. قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون. قال ابن القاسم: يتفق ابن شهاب ومالك في هذا، ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة. قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك: إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات لبون كما قال مالك.
وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا. قال: وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك. انتهى. وراجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤) وشرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ١٥٣) ومواهب الجليل (٢/ ٢٥٩) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٠١). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت ١٢٤). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦) والجرح والتعديل (٨/ ٧١) والتاريخ الكبير (١/ ٢٢٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٠٨) وتهذيب الكمال (٢٦/ ٤١٩) وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٥).