للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر خلافه له في كتاب الزكاة.

٥ - حكم زكاة الإبل إذا زادت على مائة وإحدى وعشرين (١) (٢).

قال ابن القاسم: قال مالك في الإبل إذا زادت واحدة على عشرين ومائة أن الساعي بالخيار: إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون وإن شاء أخذ حقتين.

وقال ابن القاسم: كان ابن شهاب (٣) يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة


(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ١٣٨): فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة فهذا موضع اختلاف بين العلماء. وكل ما قدمت لك إجماع لا خلاف فيه.
وأما اختلافهم في هذا الموضع: فإن مالكا قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدة فالمصدق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون، وإن شاء أخذ حقتين.
قال ابن القاسم: وقال ابن شهاب: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وابنتا لبون.
قال ابن القاسم: يتفق ابن شهاب ومالك في هذا، ويختلفان فيما بين واحد وعشرين ومائة إلى تسع وعشرين ومائة.
قال ابن القاسم: ورأيي على قول ابن شهاب.
وذكر ابن حبيب أن عبد العزيز بن أبي سلمة وعبد العزيز بن أبي حازم وابن دينار يقولون بقول مالك: إن الساعي مخير إذا زادت الإبل على عشرين ومائة في حقتين أو ثلاث بنات لبون كما قال مالك.

وذكر أن المغيرة المخزومي كان يقول: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففيها حقتان لا غير إلى ثلاثين ومائة وليس الساعي في ذلك مخيرا.
قال: وأخذ عبد الملك بن الماجشون بقول المغيرة في ذلك. انتهى.
وراجع: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٤٣٤) وشرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ١٥٣) ومواهب الجليل (٢/ ٢٥٩) وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٥٠١).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري (ت ١٢٤).
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦) والجرح والتعديل (٨/ ٧١) والتاريخ الكبير (١/ ٢٢٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ١٠٨) وتهذيب الكمال (٢٦/ ٤١٩) وتهذيب التهذيب (٩/ ٣٩٥).

<<  <   >  >>