للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حكم سجود التلاوة بغير طهارة (١) (٢).

" قال ابن القاسم: كان مالك ينهى أن تقرأ السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي ينهى عن الصلاة فيها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه لاشيء عليه". (٣)

قال أبو عبيد رحمه الله: أما نهيه عن قراءة السجدة على غير وضوء، وفي الساعات التي نهي عن الصلاة فيها، فلأن السجدة صلاة (٤)، والصلاة لا تجوز بغير وضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٥) " ولا يسجد بعد


(١) روى البيهقي (١/ ٩٠) بإسناد صحيح كما في الفتح (٢/ ٥٥٤) عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال: لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر.
وأخرج ابن أبي شيبة (١/ ٣٧٥) بسند صحيح عن الشعبي قال في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه.
وأخرجه أيضا (١/ ٣٧٦) بسند حسن كما في الفتح (٢/ ٥٥٤) عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشي يومئ إيماء.
واستدل البخاري للجواز بسجود المشركين مع المسلمين، والمشركون نجس ليس لهم وضوء.
وأكثر نصوص المالكية على أن الطهارة شرط، انظر التاج والإكليل (٢/ ٦٠ طبعة دار الفكر) و (٢/ ٣٦٠ - طبعة دار الكتب العلمية) والشرح الكبير (١/ ٣٠٦) وحاشية العدوي (١/ ٣٦٠) وشرح زروق وابن ناجي على الرسالة (١/ ٢٣٨).
(٢) هذا العنوان مني تسهيلا وتبيينا.
(٣) المدونة (١/ ١١١).
(٤) قال الصنعاني في سبل السلام (١/ ٤٠٣): قلت: والأصل إنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل، وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة، والسجدة لا تسمى صلاة.
(٥) رواه مسلم (٢٢٤) والترمذي (١) وابن ماجه (٢٧٢) وأحمد (٢/ ١٩ - ٣٩ - ٥١ - ٥٧ - ٧٣) وابن خزيمة (٨) وأبو يعلى (٥٦٧٧) - (٥٧٥٠) والبيهقي (١/ ٤٢) والطبراني في الكبير (١٢/ ٣٣١) والأوسط (٢٢٩٢) عن ابن عمر.
وروى البخاري (١٣٥ - ٦٥٥٤) ومسلم (٢٢٥) وأبو داود (٦٠) والترمذي (٧٦) وأحمد (٢/ ٣١٨) وابن خزيمة (١١) والبيهقي (١/ ١١٧) عن أبي هريرة مرفوعا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وفي الباب عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عند أصحاب السنن.

<<  <   >  >>