(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٤) قال ابن المواق في التاج والإكليل (٢/ ٩٩): والفرق بين ذلك أن الذي صلى تقاة صلى على أن يعيد، ومن صلى على أن يعيد لا تجزئه الأولى. وأما الذي وقف فيه مالك فقد قصد الائتمام به على أن هذا فرضه ولا يعيد، فالصواب أنه تجزئه. (٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٦) بياض في الأصل وأتممته لأن المصنف ذكره قريبا بهذا اللفظ. (٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٨) - رواه البخاري (١٧١٧) ومسلم (١٧١٧) وأبو دواد (٤٦٠٦) وابن ماجه (١/ ٧) وأحمد (٦/ ٢٤٠ - ٢٧٠) وابن حبان (١/ ٢٠٧ - ٢٠٩) والدارقطني (٤/ ٢٢٥). ورواه مسلم (١٧١٨) وأحمد (٦/ ١٤٦ - ١٨٠ - ٢٥٦) والدارقطني (٤/ ٢٢٧) عن عائشة مرفوعا بلفظ: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.