وقال الشافعي ومالك وأصحابهما ومحمد بن الحسن والليث بن سعد: لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة، كما لا يجوز الفريك بها. وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الحنطة الرطبة والمبلولة باليابسة. وقال محمد: لا يجوز، إلا أن يحيط العلم بأنهما إذا يبست المبلول أو الرطبة تساويا. انتهى. وانظر: التاج والإكليل (٤/ ٣٥٩) والكافي (٣١٤) والمغني (٤/ ٣٢). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة. (٤) المدونة (٩/ ١٠٩). (٥) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. (٦) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. (٧) المزابنة فسرها ابن عمر بأنها بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا، رواه مالك (١٢٩٤) وعنه البخاري (٢٠٦٣) ومسلم (١٥٤٢) وغيرهم.
قال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٣١٣) عن تفسير ابن عمر هذا: وأقل أحواله إن لم يكن التفسير مرفوعا، فهو من قول أبي سعيد الخدري. وقد أجمعوا أن من روى شيئا وعلم مخرجه سلم له في تأويله، لأنه أعلم به. وقد جاء عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله في تفسير المزابنة نحو ذلك. انتهى. وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٨٤): وألحق الشافعي بذلك بيع المجهول بمجهول أو بمعلوم من جنس يجري الربا في نقده. (٨) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق، وقال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ٣١٤): أما مالك رحمه الله فمذهبه في المزابنة أنها بيع كل مجهول بمعلوم. ثم وقفت على كلام مالك في الموطأ، فراجع (٢/ ٦٢٥).