للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر خلافه له في كتاب الخلع]

٢١ - المريضة تختلع من زوجها، هل يرثها؟. (١) (٢)

" قال ابن القاسم: قال مالك في المريضة تختلع من زوجها في مر (ضـ) ـها (٣) أن ذلك لا يجوز (أن) (٤) يرثها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى إن كان صالحهـ (ـا) (٥) على أكثر من ميراثه منها أن ذلك غير جائز، وإن كان صالحها على قدر ميراثه منها فأقل، فذلك جائز، ولا يتوارثان". (٦)

قال أبو عبيد رحمه الله: قد روى ابن أبي أويس عن مالك في المريضة تختلع من زو (جها) (٧) أنه يجوز مع ذلك خلع مثلها.

وقول ابن القاسم مطابق لهذه الرو (اية) (٨)، لأ (ن) (٩) خلع المثل الذي نص


(١) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٥٢): وخلع المريضة يجوز عند مالك إذا كان بقدر ميراثه منها.
وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله.
وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. انتهى.
وحكى ابن جزي في القوانين الفقهية (١٥٥) ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا , والجواز إن كان قدر ميراثه منها.
وراجع: مواهب الجليل (٤/ ٣٢) والتاج والإكليل (٤/ ٣٢).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) المدونة (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢).
(٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٩) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>