وروى ابن نافع عن مالك أنه يجوز خلعها بالثلث كله. وقال الشافعي: لو اختلعت بقدر مهر مثلها جاز وكان من رأس المال، وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث. انتهى. وحكى ابن جزي في القوانين الفقهية (١٥٥) ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، والمنع مطلقا , والجواز إن كان قدر ميراثه منها. وراجع: مواهب الجليل (٤/ ٣٢) والتاج والإكليل (٤/ ٣٢). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق والمدونة. (٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٦) المدونة (٥/ ٣٥١ - ٣٥٢). (٧) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٩) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.