للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومعلوم أن المولى في عقد النكاح يحل محل الولي المناسب، فكان ما جاز للولي فعله في ذلك، فولي النسب مشارك له فيه.

ولا يجوز أن يقال: إن ذلك خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لأن ما خص به عليه السلام قد قام دليله، وهذا ما لا دليل عليه فينقاد له.

ولا يجوز أيضا أن يقال: إن النبي عليه السلام ولى أمر صفية رجلا فزوجها منه، لأن ذلك لو كان لحكي كما حكي عتقه إياها، وجعل ذلك صداقا لها، فلما لم ينقل ذلك دل الظاهر على (أنـ) ـه (١) هو الذي باشر العقد لنفسه دون غيره، والله الموفق للصواب.

١٩ - مسألة: (الأمة التي غرت من نفسها فتزوجت ثم استحقها سيدها) (٢).

" قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال في الأمة إذا غرت من نفسها فتزو (جـ) ـها (٣) ر (جل) (٤) فولدت له أولادا ثم استحقها سيدها ووُلدها أحياء، والوالد عديم، أنه إن كان الوُلد أغنياء فله أن يتبعهم بقيمتهم.

قال ابن القاسم: و (سئل مالك) (٥): لو مات الأب ولم يدع مالا والوُلد أغنياء فله أن يتبعهم". (٦)

قال أبو عبيد: أما إيجا (ب مالك) (٧) على الولد قيمتهم إذا كانوا أغنياء، وكان الولد حيا عديما، فلأن قيمة (الـ) ـولد (٨) في الأصل، إنما هي على الأب.


(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على المدونة والسياق.
(٦) المدونة (٤/ ٢٠٧).
(٧) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>