للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر خلافه له في كتاب الجعل والإجارة]

٣١ - استئجار الأطباء على العلاج (١) (٢)

"قال ابن القاسم " قال مالك في الأطباء إذا استأجروا عـ (ـلـ) ـى ا (لعـ) ـلاج (٣):

فإنما هو على البرء، فإن برأ فله حقه، وإلا فلا شيء له، إلا أن يكونا شرطا شرطا حلالا فينفذ بينهما، وكذلك الكحال يستأجر على كحل العين من وجع بها.

قال ابن القاسم: وأنا أرى إن اشترط أن يكحله كل يوم أو كل شهر بدرهم إن ذلك جائز إذا لم ينقده، فإن برأ قبل ذلك كان للطبيب من ذلك بحسابه، إلا أن يكون صحيح العين، فاشترط عـ (ـليه) (٤) أن يكحله (كل) (٥) شهر بدرهم، فهذا لا بأس به، وإن اشترط النقد فيه لأنه مما لا (يتوقع برء) (٦) ". (٧) [ص٥١] ( ... ) (٨)

قال أبو عبيد: الأعمال المعقود عليها عقود الإيجارات تنقسم عند مالك قسمين:


(١) قال ابن عبد البر في الكافي (٣٧٥): واختلف قول مالك في جواز معاملة الطبيب على البرء، فمرة أجاز ذلك، ومرة قال لا يجوز إلا إلى مدة معلومة.
وقال في كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٩٧): وكذلك لا بأس بمشارطة أي بمجاعلة الطبيب على البرء حتى يبرأ، وهي على أقسام، ذكرناها في الأصل، منها ما هو متفق على جوازه، مثل أن يؤاجره على أن يداويه مدة معلومة بأجرة معلومة والأدوية من عند العليل، ومنها ما هو مختلف فيه مثل أن يؤاجره مدة معلومة، والأدوية من عند الطبيب.
وانظر المغني (٥/ ٣١٤ـ٣١٥) والفواكه الدواني (٢/ ١١٥) وحاشية العدوي (٢/ ١٩٧).
(٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها.
(٦) سقط في الأصل بمقدار ٣ أحرف، وأتممته من المدونة.
(٧) المدونة (١١/ ٤٢٢).
(٨) ما بين القوسين به سقط بمقدار كلمتين أو كلمة.

<<  <   >  >>