وقال في كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٩٧): وكذلك لا بأس بمشارطة أي بمجاعلة الطبيب على البرء حتى يبرأ، وهي على أقسام، ذكرناها في الأصل، منها ما هو متفق على جوازه، مثل أن يؤاجره على أن يداويه مدة معلومة بأجرة معلومة والأدوية من عند العليل، ومنها ما هو مختلف فيه مثل أن يؤاجره مدة معلومة، والأدوية من عند الطبيب. وانظر المغني (٥/ ٣١٤ـ٣١٥) والفواكه الدواني (٢/ ١١٥) وحاشية العدوي (٢/ ١٩٧). (٢) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه. (٥) سقطت من الأصل، والسياق يقتضيها. (٦) سقط في الأصل بمقدار ٣ أحرف، وأتممته من المدونة. (٧) المدونة (١١/ ٤٢٢). (٨) ما بين القوسين به سقط بمقدار كلمتين أو كلمة.