للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ذكر خلافه له في كتاب الصلح]

٣٥ - من اختلط له دينار بمائة ديز لغيره (١)

"قال ابن القاسم: بلغني عن مالك أنه قال فيمن اختلط له دينار بمائة ديز لغيره أنه يكون شريكا له إن ضاع منها شيء بجزء من مائة جزء وجزء.

قال ابن القاسم: وأنا أرى أن لصاحب المائة تسعة وتسعين ديزا ويقسـ (ـم) (٢) صاحب (المائة) (٣) وصاحب الدينار الديز الباقي نصفين، لأنه لا يشك أحد، أن تسعة وتسعين منها لصاحب المائة، وكيف يدخل صاحب الدينار فيما يستيقن أنه لا شيء له فيه. وكذلك بلغني عن عبد العزيز بن أبي سلمة". (٤)

قال أبو عبيد: أما قول مالك أنه يكون شريكا بجزء من مائة جزء وجزء، فلأن الدينار لما اختلط بالمائة، وصار في كليتها ولم يتميز عينه منها وجب أن يكون شـ (ـر) يكا (٥) له إذا لم يكن متعديا بخلطه.

(أما إذا) (٦) كان شريكا (.) (٧) له فلا خلاف بين مالك وابن القاسم في أن ما ضاع من المال [ص٦٣] (المشـ) ـترك (٨) فيه بعد خلطه الدينار للشريكين على عدد الأجزاء التي اشتركا بها في المال.

وإذا كان كذلك، وجب أن تكون مصيبة الدينار بينهما على عدد الأجزاء التي


(١) هذا العنوان مني، وليس من المؤلف.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) المدونة (١١/ ٣٩٩).
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٧) بتر في الأصل بمقدار حرف أو حرفين.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>