للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والنصرانية، وإن كان النص قد ورد بإباحة ذلك. (١)

ذكر وكيع عن الصلت بن بهرام عن أبى وائل أنه قال " تزوج حذيفة يهودية من أهل المدائن فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: أن طلقها. وكتب إليه حذيفة: حرام تراها؟ فقال: لا، ولكني خفت أن يعطل المسلمات" (٢).

وأكل الضب بحضرة النبي عليه السلام فلم يأكل منه ونص على أنه حلال، وفي هذا دليل على إباحة التنزه عن فعل ما (جـ) ـعله (٣) مباحا (٤).

أما الحمار الوحشي فهو على أصل التحليل وإن دجن واستأنس، لا ينقلـ (ـه) (٥) استئناسه عن أصله، ولا يوجب له خلاف حكمه، كما لا ينقل الـ (حـ) مار (٦) الأهلي استيحاشه عن حكم التحريم إلى حكم التحليل، وإلى هذا المعنى ذهب ابن القاسم في اختياره، وهو القياس، وقول مالك في هذا مبني على الاستحباب، والله أعلم.


(١) قال الدردير في الشرح الكبير (٢/ ٢٦٧): وحرم الكافرة أي وطؤها بملك أو نكاح، إلا الحرة الكتابية فيجوز نكاحها للمسلم بكره عند الإمام مالك، وأجازه ابن القاسم بلا كراهة، وهو ظاهر الآية. انتهى.
أجاز الجمهور نكاح اليهودية والنصرانية , وصرح كثير منهم بالكراهة , منهم مالك كما في المدونة (٢/ ٢١٥ - ٢١٦).
وانظر: الكافي (٢٤٤) وتفسير القرطبي (٣/ ٦٧ - ٦٨) وبداية المجتهد (٢/ ٣٣) وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٧) ومواهب الجليل (٣/ ٣٩٨) والقوانين الفقهية (١٣١).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٧٤) وعبد الرزاق (٧/ ١٧٧) والبيهقي (٧/ ١٧٢) من طريق الصلت بن بهرام قال سمعت أبا وائل يقوم: تزوج حذيفة يهودية، فذكره بنحوه. وسنده حسن.
ورواه عبد الرزاق (٦/ ٧٨) عن معمر عن قتادة أن حذيفة. وقتادة مدلس.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) في الأصل: مباح، وهو خطأ.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

<<  <   >  >>