للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد روى عنه ابن أبي أويس (١) في الكتاب "المبسوط" أنه قال: " في العربي يتزوج الأمة وقد انتمت له إلى بعض العرب، وهو لا يعلم أنها أمة ثم إن سيدها اعترفها وقد ولدت له أولادا، فإن زوج الأمة يفتدي ولده من سيدها بالقيمة، فإن كان له مال أ (خذ) (٢) ذلك منه، وإن لم يكن له مال كان ذلك دينا عليه".

وهذه الرواية أ (ليق) (٣) بمذهبه، وأقيس على أصوله.

لأن القيمة في الأصل إنما وجبت على الأب من أجل المصاب الذي هو سبب الولد، فلا يجوز أن ينتقل عنه إلى الابن إلا عن طيب نفس منه.

لأن الدين لا ينتقل من ذمة إلى ذمة، إلا بحمالة أو حوالة.

وإذا خلا ا (لابـ) ـن (٤) من أن يكون متحملا بالقيمة أو محالا عليه بها (فغير) (٥) (جـ) ـائز (٦) أن يكلف غرم قيمة لم يكن سببها، ولا كان له صنع في إيجابها، والله أعلم بالصواب.

وأما إلزام ابن القاسم: الابن غرم القيمة في (حال) (٧) حياة الأب وبعد مماته بشرط عدمه في كلتي حالتيه فإنما معنا (هـ) أنه يقيم موت الأب في ذلك المقام عدمه، فكما يلزمه غرم القيمة في حال حياة الأب، واتصال عدمه، وجب لمثل


(١) هو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك أبو عبد الله بن أبي أويس الأصبحي (ت ٢٢٦) انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٣٩١) والتاريخ الكبير (١/ ٣٦٤) والجرح والتعديل (٢/ ١٨٠) وترتيب المدارك (١/ ٣٦٩) وتذكرة الحفاظ (١/ ٤٠٩) وشجرة النور (٥٦) وتهذيب الكمال (٣/ ١٢٤) وتهذيب التهذيب (١/ ٢٧١) وغيرها.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق، ولأن المؤلف يكرر هذا الاصطلاح مرارا.
(٤) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٥) بتر في الأصل بمقدار ٣ أحرف وقدرتها كما ذكرت أعلاه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وتظهر الألف في الوسط، وأتممته لظهور معناه.
(٧) بتر في الأصل: بقيت الألف في الوسط وسقط حرفان، وكررها المؤلف باللفظ الذي ذكرت بعد سطر واحد.

<<  <   >  >>