للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودليل آخر هو اتفاق الجميع على أن متداعيين لو تداعيا شيئا هو في يد أحدهما أن صاحب اليد منهما أولى بما في يديه ممن لا يد له عليه، وإن كان قد شاركه في مثل دعواه.

وإذا كان الأمر على مثل ما وصفنا وجب (١) أن يكون حكم المتداعيين فيما قدمت ذكره حكمهما و ( ... ) (٢) الجامع بينهما قوة (الـ) ـسبب (٣) وإنما يكون القول قول المبتاع في ذلك عندي [ص٦١] (٤) إذا كان المبيع مثلـ (ـه) (٥) يباع بالدين وبالنقد، فإذا كان الأغلب من حاله النقد، وكان بيعه بالدين نادرا، فالقول في ذلك قول البائع، لأن العرف يصدقه وينافي قول خصمه.

والعرف عند مالك وابن القاسم وجميع العلماء إلا من شذ ممن لا يعد (خـ) ـلافه (٦) خلافا، أصل يرجع إليه (٧)، ويحمل أهل كل بلد عليه، ألا ترى أنهم يرجعون جميعا إلى العرف في صفة الأثمان إذا وقع التنازع بين المتبايعين فيها، وكذلك في مقدار الحمولة والمعاليق والسير في السفر، يحمل الجميع على المتعارف من ذلك عند وقوع التنازع فيه.

وإذا كان كذلك، وكان المبيع مما مثله يباع بالنقد وبالدين وجب أن يراعى فيه قوة سبب المتداعيين كما يراعى ذلك عند اختلافهما في صفة الثمن إذا ادعى أحدهما دراهم قطعا، وادعى خصمه صحاحا، ولم يكن هناك عرف يحملون


(١) تكررت هذه الكلمة في الأصل.
(٢) بتر في الأصل بمقدار كلمتين.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) تكررت عندي في الأصل.
(٥) ما بين القوسين به طمس بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٧) انظر المهذب في أصول الفقه المقارن (٣/ ١٠٢١) لعبد الكريم النملة، وحكى فيه الخلاف في الاحتجاج به.

<<  <   >  >>