للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا على قوله الأول، وإليه ذهب ابن القاسم في اختياره الأول: إذا رأت الدم في أول حملها.

فأما وجه قوله: في الاستظهار، فإنما هو مبني على الاحتياط، لتصلي قبل الخمسة عشر يوما التي هي أقصى مدة الحيض (١).

لأن الأصل عنده في الحائض أن تترك الصلاة ما بينها وبين غاية (المـ) ـحيض (٢)، فاحتاط لها بأن تستظهر بثلاث، إذ ليس من عادة الحيض أن ينتقل من خمسة إلى خمسة عشر، ولا أن يزيد على أيامه المعهودة بمثلها، وقد يجتهد أن يزيد اليوم واليومين.

وإنما اقتصر على الثلاثة وجعلها حدا في الاستظهار، لأنها قد حدت في كثير من الأحكام، من ذلك: الخيار في المصراة (٣)، لاعتبار لبن التصرية من غيره، فلما جعلت الثلاثة حدا في استبراء اللبن المعتاد خروجه من الشاة ليفصل بها بينه وبين


(١) اختلف في تقدير أقل الحيض وأكثره، وكل ما ورد في الباب من أحاديث لا تصح.
قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٣٦): اختلف العلماء في أكثر أيام الحيض وأقلها وأقل أيام الطهر.
فروي عن مالك أن أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوما، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام.
وأما أقل أيام الحيض فلا حد لها عند مالك ...
وقال الشافعي: أقله يوم وليلة.
وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام ... إلى آخر كلامه.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) رواه البخاري (٢٠٤٤) ومسلم (١٥٢٤) وأبو داود (٣/ ٢٧٠) والنسائي (٧/ ٢٥٣ - ٢٥٤) والترمذي (١٢٥١ - ١٢٥٢) وابن ماجه (٢/ ٧٥٣) وأحمد (٢/ ٢٧٣ - وغيرها) والدارمي (٢٥٥٣) والبيهقي (٥/ ٢٧٣ - ٣٢٠) وابن أبي شيبة (٧/ ٢٩١) وعبد الرزاق (٨/ ١٩٧) والطحاوي (٤/ ١٧ - ١٨ - ١٩) والطبراني في الأوسط (٤/ ٥١) (٧/ ٢٤٩) (٨/ ٢٤٨) عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراة فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر.

<<  <   >  >>