(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه. (٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه. (٤) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق. (٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور المعنى فيه. (٦) طمس في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة. (٧) قال مالك في الموطأ (٢/ ٦٤٧): والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به. وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ١٨٥): وأما القمح بالدقيق فاختلف قول مالك فيه: فمرة أجازه مثلا بمثل، وهو المشهور من مذهبه الظاهر فيه. وهو قول الليث. ومرة منع منه، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وقد روي عن عبد العزيز بن أبي سلمة مثل ذلك، وروي عنه أن ذلك جائز على كل حال. ولا خلاف عن أبي حنيفة وأصحابه أنه لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة ولا بيع قفيز من حنطة بقفيز من سويق. وهو قول الشافعي. ونحوه في بداية المجتهد (٢/ ١٠٣).