للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إضافيا بالنسبة إلى من تقدمه؛ لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع هذه الصفات لا يفيد إلا حقيقيا، بل لا يصح لعدم استجماع من تأخر.

وإن أجابوا بأن المراد: الحصر للولاية في جنابه في بعض الأوقات، وهو وقت إمامته لا وقت إمامة الباقي، فمرحبا بالوفاق، فإنا كذلك نقول: هي محصورة فيه وقت إمامته لا قبله أيضا.

وبقي في استدلالهم هذا مفاسد أخرى يطول ذكرها، والكلام على هذه الآية مستوفي في كتابي " مختصر التحفة الاثني عشرية " و " السيوف المشرقة في أعناق أهل الزندقة ".

<<  <   >  >>