للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وقوله: (إذ العموم ... إلخ) مردود بما ورد للتخصيص من الدلائل، منها قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} فسمى الله تعالى الطائفتين المقتتلتين مؤمنين وأمر بالإصلاح بينهما.

وفي نهج البلاغة: (أن عليا -كرم الله تعالى وجهه- خطب يوما فقال: أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فيه من الزيغ والاعوجاع والشبهة) .

وصلح الحسن رضي الله تعالى عنه أول دليل على ذلك عند من له قلب. وفي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم في سبطه الحسن رضي الله عنه: ( «إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين» ) فسمى كلا الفئتين مسلمين. وفيه أيضا من حديث: ( «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول

<<  <   >  >>